منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٣ - الفصل السابع في المهر
(مسألة ١٣٥٧): لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك
، و لو قال: على السنة فخمسمائة درهم.
(مسألة ١٣٥٨): لو تزوج الذميان على خمر صح
فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة، و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها و لو أمهر المدبر بطل التدبير.
(مسألة ١٣٥٩): لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد
و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به و لكن لو تزوج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
(مسألة ١٣٦٠): القول قول الزوج في قدر المهر
و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة و مهر المثل و لو ادعت المواقعة و أنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة ١٣٦١): لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر
إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد.
(مسألة ١٣٦٢): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر
إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الأجل و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.