منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - كتاب المشتركات
(مسألة ٧٨١): إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره
، و كان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته مشاركته في الإحياء و التعمير و بذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
(مسألة ٧٨٢): يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل
، و في الزرع إلى الشرك، ثم كذلك لمن هو دونه، و ليس لصاحب النهر تحويله على الأحوط إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، و كذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه و غيرها و ليس لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له أو كان من حريم ضيعته أو مزرعته و كان بمقدار حاجته فيجوز له أن يحميه حينئذ.
(مسألة ٧٨٣): المعادن على نوعين:
الأول: المعادن الظاهرة، و هي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج استخراجها إلى مئونة عمل خارجي، و ذلك كالملح و القير و الكبريت و المومياء و الفيروزج و ما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة و هي التي يتوقف استخراجها على الحفر و العمل، و ذلك كالذهب و الفضة.
أما الاولى فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، و بقي الباقي على الاشتراك، نعم إذا سبق على غيره ببعض العمل اللازم قبل الحيازة ككنس التراب عن وجه الملح ففي جواز تملك الغير بالحيازة إشكال.
و أما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها و ظهورها، و أما إذا حفر، و لم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
(مسألة ٧٨٤): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله، أجبره الحاكم
أو