منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٤ - كتاب المشتركات
(مسألة ٧٦٩): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته
إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد.
(مسألة ٧٧٠): الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس
في جميع ما ذكر.
(مسألة ٧٧١): مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات. و ما شاكلهما
، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات.
(مسألة ٧٧٢): كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية
فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في ذلك.
(مسألة ٧٧٣): مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها
، ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
(مسألة ٧٧٤): إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له
أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.
(مسألة ٧٧٥): إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته
من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
(مسألة ٧٧٦): الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال
المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. و عليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت و زمان و بأي مقدار شاء، جاز له ذلك.