منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - كتاب المشتركات
المراد بالمشتركات: الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.
(مسألة ٧٤٨): الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ
، أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء، و لا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك، و إن لم يكن مضرا بالمارة. و أما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه و مرافقه. و كذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه. كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك. و الضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز.
(مسألة ٧٤٩): لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم
فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، و إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
(مسألة ٧٥٠): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة
، و هو المسمى بالسكة المرفوعة و الدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان حائط داره إليه، و هو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، و حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل