منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٦ - فصل في الأخذ بالشفعة
دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
(مسألة ٣٦٦): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة
بالثمن المؤجل و الظاهر جواز إلزامه بالكفيل، و يجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
(مسألة ٣٦٧): الشفعة لا تسقط بالإقالة
فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري و نماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك.
(مسألة ٣٦٨): إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به
لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا و مع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع.
(مسألة ٣٦٩): إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له
و لا أرش فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شيء له و إن كان جاهلا كان له الخيار في الرد و ليس له اختيار الأرش، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش و لا خيار له في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع.
(مسألة ٣٧٠): إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش
و عليه دفعه إلى الشفيع، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش و لا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.