منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٥ - فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ٣٥٦): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال
إلى غير الشفيع.
(مسألة ٣٥٧): إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة
فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
(مسألة ٣٥٨): المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة
فإذا أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.
(مسألة ٣٥٩): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ
بالشفعة سقطت.
(مسألة ٣٦٠): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط
و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة ٣٦١): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة
فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
(مسألة ٣٦٢): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري
أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض.
(مسألة ٣٦٣): في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال
و على تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
(مسألة ٣٦٤): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
، و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.
(مسألة ٣٦٥): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث
فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرف فيه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ إشكال، و إن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب و صدق فهو، و إن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن