منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٧ - فصل في الوصي
(مسألة ١٠٤٧): تصح الوصية للذمي و للحربي
و لمملوكه و ام ولده و مدبره و مكاتبه.
(مسألة ١٠٤٨): لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره
و إن أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
(مسألة ١٠٤٩): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق
و لا شيء له.
و إذا كان أكثر من قيمته اعتق و اعطي الزائد، و إن كان أقل منها اعتق و استسعى في الزائد سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
(مسألة ١٠٥٠): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال اشتركوا فيه
على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
(مسألة ١٠٥١): إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته
أو أعمامه و أخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
فصل في الوصي
(مسألة ١٠٥٢): يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه
، و يقال له:
الوصي، و يشترط فيه امور:
الأول: البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، و لكنه لا يخلو عن إشكال. نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي. أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة الوصية و تجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولى ذلك