منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٣ - فصل في الذباحة
فذكي حل أكله، و إذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله و إذا اخرج حيا فإن ذكي حل أكله و إن لم يذك حرم.
(مسألة ١٦٦٥): إذا ذكيت امه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته
و أما إذا ماتت امه بلا تذكية فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
(مسألة ١٦٦٦): الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة و إخراج الجنين منها على النحو المتعارف
فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.
(مسألة ١٦٦٧): يشترط في حل الجنين بذكاة امه أن يكون تام الخلقة
بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه. و الذي تحصل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بامور: تذكية امه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة ١٦٦٨): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلل الأكل و محرمه
إذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة ١٦٦٩): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم
فإذا ذكي صار طاهرا و حل أكله و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة و لا تقع على الإنسان فإذا مات نجس و إن ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر فلا يطهر بالغسل، و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها، و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا