منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٥ - فصل في الذباحة
ذات فلس، و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.
(مسألة ١٦٧٤): لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف
و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الأعضاء الأربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.
(مسألة ١٦٧٥): إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام
و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكى و كذا إذا وجد مطروحا في أرضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. و في حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام.
(مسألة ١٦٧٦): قد ذكر للذبح و النحر آداب
فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و في ذبح البقر أن تعلق يداه و رجلاه و يطلق الذنب، و في الإبل أن تربط أخفافها إلى إباطها و تطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة و يستحب حد الشفرة و سرعة القطع، و أن لا يري الشفرة للحيوان و لا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت و أن يساق إلى الذبح برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة ذهابا و إيابا و يجد في الاسراع ليكون أسهل و عن النبي صلى الله عليه و آله أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته، و في خبر آخر أنه صلى الله عليه و آله أمر أن تحد الشفار و أن توارى عن البهائم.
(مسألة ١٦٧٧): تكره الذباحة ليلا
و كذا نهار الجمعة إلى الزوال.