منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٣ - القسم الخامس في المائع
لا يشترط فيه الطهارة و الأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
(مسألة ١٦٩٨): تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا
على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه.
(مسألة ١٦٩٩): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب
، و لو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة ١٧٠٠): يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور
و هم: الآباء و الامهات، و الإخوان و الأخوات، و الأعمام، و العمات، و الأخوال، و الخالات، و الأصدقاء، و الموكل المفوض إليه الأمر، و تلحق بهم الزوجة و الولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط بل مع الشك فيها و إن كان الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة ١٧٠١): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت و حلت
بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة ١٧٠٢): لا يحرم شيء من المربيات
و إن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة ١٧٠٣): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم
حتى يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها أو ينقلب خلا.
(مسألة ١٧٠٤): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه
إلا الباغي و هو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق أو السارق و يجب عقلا في باغي الصيد و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين و يعاقب عليه. و أما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.