منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٢ - الفصل العاشر في النفقات
الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال و لا يبعد أن الأول أقرب و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
(مسألة ١٤٠٩): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له
من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها و يستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق.
(مسألة ١٤١٠): إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر
و تعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال إلا إذا كان نشوزها موجبا لرجوعه عن نشوزه فيجوز.
(مسألة ١٤١١): إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته
و كان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه و الظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال و الأقرب عدم السقوط.
(مسألة ١٤١٢): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم
أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال و إن كان الجواز أظهر و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا.
(مسألة ١٤١٣): يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق
و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار اخرى و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق.
(مسألة ١٤١٤): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر
و وجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث