منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٨ - الفصل الأول في الصيد
لا يحل و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و إن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط، و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي.
الرابع: أن يسمي عند إرساله و الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل، و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة ١٥٨٩): يكفي الاقتصار في التسمية هنا
و في الذبح و النحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم مثل: الله أكبر، و الحمد لله، و بسم الله و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال، و لكن لا يبعد الحل إذا ذكر اسم الله مجردا عند ذبحه أو نحره أو صيده لصدق أن الحيوان ذكر عليه اسم الله.
الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة ١٥٩٠): إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله
، و كذا إذا أدركه حيا بعد إصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل، و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا كان يسع