منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الرابع في عقد المتعة
(مسألة ١٣٠٢): لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان
أظهرهما الأول.
(مسألة ١٣٠٣): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار
، و الأمة على الحرة من دون إذنها، و بنت الأخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و يكره على البكر و على الزانية، و إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
(مسألة ١٣٠٤): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء
كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، و لا حد للمهر قلة و كثرة و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء و إن كان قبل الدخول.
(مسألة ١٣٠٥): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها
لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء في سقوط بعض المهر إشكال.
(مسألة ١٣٠٦): لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول
، و بعده لها مهر المثل و لو كان أكثر من المهر المسمى و لا يقاس بعمل الأجير في الإجارة الفاسدة حيث يمكن فيه دعوى أقل الأمرين من الاجرتين؛ لأن المهر لا يكون اجرة على التمكين للاستمتاع و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.
(مسألة ١٣٠٧): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل
، و يلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده