منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٤ - الثاني الولاء
(مسألة ١٨٠٨): إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور
فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه و هكذا فإن فقد الموالي و عصباتهم و موالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.
(مسألة ١٨٠٩): إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما
اشترك الابن الحي و ورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء.
الثاني: ولاء ضمان الجريرة.
(مسألة ١٨١٠): يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته
أي جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني و ترثني فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل و الإرث و يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. و أما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته و ترتب الإرث عليه إشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما و المراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
(مسألة ١٨١١): يجوز التولي المذكور بين الشخصين
على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الإرث كذلك.
(مسألة ١٨١٢): لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له
من النسب و لا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولى المعتق لهما معا، و إن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.