منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦١ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
(مسألة ١٧٥٤): للأخ المنفرد من الام و الاخت كذلك المال كله
يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الإخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و ردا بالسوية.
(مسألة ١٧٥٥): لا يرث الأخ أو الاخت للأب مع وجود الأخ و الاخت للأبوين،
نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للاخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الإخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة ١٧٥٦): إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الام
فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو انثى و الباقي لمن كان من الأبوين، و إن كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الانوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم، في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا و كون الأخ من الام واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرب بالأبوين انثى واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد على سهم المتقرب بالام و هو السدس أو الثلث ردا عليها و لا يرد على المتقرب بالام و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
(مسألة ١٧٥٧): إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين و كان له إخوة
بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس و إذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم