منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٢ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
بالسوية و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة، و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب انثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة.
(مسألة ١٧٥٨): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة
سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الام إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و للأخ من الام مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و إناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة و اختين من الأبوين أو الأب و اختين أو أخوين من الام فإن سهم المتقرب بالأم الثلث و سهم الاختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة و كذا إذا ترك زوجا و اختا واحدة من الأبوين أو الأب و اختين أو أخوين من الام فإن نصف الزوج و نصف الاخت من الأبوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة و لا يدخل النقص على المتقرب بالام و لا على الزوج أو الزوجة و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و اختا من الأبوين و أخا أو أختا من الام فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة الربع و للأخ أو الاخت من الام السدس.
(مسألة ١٧٥٩): إذا لم يكن للميت أخ أو اخت و انحصر الوارث بالجد أو الجدة
للأب أو للام كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى، و إن كانا لام فالمال أيضا لها لكن يقسم بينهما