منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - كتاب إحياء الموات
(مسألة ٧١٠): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام:
١- ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا و أنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات.
٢- ما علم أنها وقف على قوم و لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
٣- ما علم أنها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
٤- ما علم أنها وقف على أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
٥- ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
٦- ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أما القسم الأول و الثاني الظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد و يملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات.
و أما القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه و لكنه لا يخلو من إشكال فالأحوط لمن يقوم بإحيائه و عمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله و يدفع اجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر و له أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة و كذلك الحال في القسم الرابع.
و أما القسم الخامس فيجب على من أحياه و عمره اجرة مثله و يصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها، و يدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان