منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٨ - كتاب إحياء الموات
الوقف عليهم، و يجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم.
و أما السادس فيجب على من يقوم بعمارته و إحيائه اجرة مثله و يجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم و من المتولي لتلك الجهة إن كان و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله و إذا لم تجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.
(مسألة ٧١١): من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء
و حريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
(مسألة ٧١٢): حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها
في الجهة التي يفتح إليها باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك.
(مسألة ٧١٣): حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين
و الجص إذا احتاج إلى الترميم و البناء.
(مسألة ٧١٤): حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينه إذا احتاج إلى الإصلاح
و التنقية و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
(مسألة ٧١٥): حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد
و موضع تردد البهيمة و الدولاب و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه و مصبه و مطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة و نحو ذلك.
(مسألة ٧١٦): حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها
على نحو ما مر في غيرها.
(مسألة ٧١٧): حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها
و مصالح أهلها من