منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨ - مسائل
و المعاوضة عليها، و إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم، يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة.
(مسألة ٤): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة
معتد بها.
(مسألة ٥): يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة
مثل التسميد بالعذرات، و الإشعال، و الطلي بدهن الميتة النجسة، و الصبغ بالدم. و غير ذلك.
(مسألة ٦): يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة
معتد بها- كما هي كذلك اليوم- و كذلك الأبوال الطاهرة.
(مسألة ٧): الأعيان المتنجسة كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها
و المعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، و يجب إعلام المشتري بنجاستها، و لو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها على الأحوط.
(مسألة ٨): لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام
، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام: كالمزامير و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه و لا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و كذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء، و أما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزية و نحوها مما يباح استماعه، أما التلفزيون، فإن عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه و لا استعماله، و أما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، و إذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله، و يكون كالراديو و تختص الحرمة- حينئذ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، و أما