منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - كتاب الوكالة
في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت، و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.
(مسألة ٩٥٨): لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف
و على الوكيل نصف المهر لها و على الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها و لو لم يفعل و قد علمت الزوجة بكذبه فعليها إرضاؤه بالطلاق و لو على نحو التعليق أي على تقدير كونها زوجة، و في جواز تصدي الحاكم لطلاقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها و امتناعه إشكال.
(مسألة ٩٥٩): لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف
إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.
(مسألة ٩٦٠): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف
إلا بشاهدين عدلين.
(مسألة ٩٦١): لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن
. (مسألة ٩٦٢): الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع
بالثمن و يرجع عليه المشتري بالمثمن و ترد عليه العين بالفسخ بعيب و نحوه و يؤخذ منه العوض.
(مسألة ٩٦٣): يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا
إذا كان تابعا لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له و بيعها أو وكله في شراء عبد و عتقه أو في تزويج امرأة و طلاقها و نحو ذلك و أما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين و نحو ذلك ففي صحته إشكال و الأقرب الصحة. و يجوز التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما كما في القرض و الرهن و بيع الصرف و في موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد و وكل عمرا في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل و لا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ