منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - كتاب الاقرار
(مسألة ٩٣٦): لو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد
و أنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
(مسألة ٩٣٧): إذا أقر بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك، نفذ إقراره
مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك، و أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا و كان تحت يده، و لا يشترط فيه تصديق الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات. و أما في غير الولد الصغير لا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا، و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، و الاحتياط لا يترك و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما و لا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره، ثم نفاه بعد ذلك و كذا فيما كان في البين ناف غير منازع.
(مسألة ٩٣٨): لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه
و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، و لو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول و يغرم للثاني.
(مسألة ٩٣٩): لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني السدس
، و لو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره و كذلك الحكم إذا كان للميت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنكره الآخر فإن نصف التركة حينئذ للمنكر و ثلثها للمقر و للمقر له السدس. و إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلا و أقرت الزوجة بولد له فإن صدقها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة و الباقي للولد و إن لم