منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٧ - فصل في بعض أحكام الوقف
بقائها و حصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدى إلى حرمان البطن السابق.
(مسألة ١١٨٢): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة، و كذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته هذا فيما إذا كان الثمر قابلا للاقتطاف و لو عند تمام الوقف و إلا فيدخل في الوقف و كذا الحال في الصوف. نعم، له استثناء الثمر و الصوف المزبورين من الوقف فيكونان كالحمل المستبان فيما إذا وقف الحيوان.
(مسألة ١١٨٣): إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها
كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة اخرى إن أمكن و إلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب.
(مسألة ١١٨٤): إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة
صرف في المتيقن كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول و في الفرض الثاني على العلماء الفقراء و إن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف و إلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة، و إن كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على