منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - الفصل الثاني في النذر
النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر.
(مسألة ١٥٥٢): النذر إما نذر بر شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا
، أو استدفاعا لبلية كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، و إما نذر زجر كقوله: إن فعلت محرما فلله علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، و إما نذر تبرع كقوله: لله علي كذا، و متعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر.
(مسألة ١٥٥٣): يعتبر في النذر أن يكون لله
فلو قال: علي كذا و لم يقل لله لم يجب الوفاء به. و لو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به.
(مسألة ١٥٥٤): لو نذر فعل طاعة و لم يعين تصدق بشيء
أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، و لو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، و لو قال زمانا فخمسة أشهر، و لو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهما و عليه العمل، و لو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه و إلا كان العمل عليها، و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه بالقرعة، و إن قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع.
(مسألة ١٥٥٥): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز
فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب و إذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت و لو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.
(مسألة ١٥٥٦): لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا أفطر
و لزمه القضاء، و لو أفطر عمدا لزمته الكفارة أيضا.
(مسألة ١٥٥٧): لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى
أو المشاهد، استعملت في مصالح البيت أو المشهد، فإن لم يمكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك.