منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - كتاب الضمان
إلى المضمون عنه بذلك المقدار. و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد، و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.
و الضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
(مسألة ٨٥٣): عقد الضمان لازم
، فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له.
(مسألة ٨٥٤): يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره
بل الأظهر عدمه نعم لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له إذا ظهر فقر الضامن حين عقد الضمان.
(مسألة ٨٥٥): إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا، فيكون الأجل للضمان لا للدين
، فلو أسقط الضامن الأجل و أدى الدين حالا، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، و كذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.
(مسألة ٨٥٦): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل و أدى الدين حالا
، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. و كذلك الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا و لكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
(مسألة ٨٥٧): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، و أدى الدين،
فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك.
(مسألة ٨٥٨): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله
، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا، و ضمنه بمدة شهر و أداه بعد هذه المدة، و قبل حلول الأجل، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، و هو أجل الدين و إذا ضمنه