منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٤ - مسائل
عدم الحاجة إلى قبض المتولي أو الحاكم فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها، و إذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها. و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
(مسألة ١١١٣): إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد
و كذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.
(مسألة ١١١٤): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر
فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض، و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
(مسألة ١١١٥): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض
في حصته و لم يصح في حصة الباقين.
(مسألة ١١١٦): الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يوقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة)
أي يذبح و يؤكل، و الانثى (منيحة) أي تبقى و ينتفع بصوفها و لبنها و إذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) و إذا ولدت انثى كانت (منيحة) و هكذا، فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة. و إذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها أيضا؛ لأن المنيحة إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة؛ لأن وقف المعدوم باطل و إن خرجت عن ملك الواقف، فلا يمكن أن يكون صوفها و لبنها راجعا إليه أو إلى ورثته.
(مسألة ١١١٧): لا يجوز في الوقف توقيته بمدة
فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل، و الظاهر عدم صحته حبسا.