منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - مسائل
(مسألة ١١١٨): إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده
و أولاد أولاده صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض. فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل الانقراض و ترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه.
(مسألة ١١١٩): لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف
بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه. نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين و كونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك و انقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته بل تبقى العين وقفا و تصرف منافعها في جهة اخرى الأقرب فالأقرب.
(مسألة ١١٢٠): إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة
ففي صحة الوقف قولان و الأظهر البطلان.
(مسألة ١١٢١): يشترط في صحة الوقف التنجيز
فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، و إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول و لكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري إن كانت لي صح.
(مسألة ١١٢٢): إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل
إلا أن يفهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده. نعم، إذا قال مثلا هذا وقف بعد وفاتي على عزاء سيد الشهداء عليه السلام فلا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي