منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٩ - الفصل الأول الفروض
لهن بالسوية.
و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي و للاختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
و الثلث سهم الام مع عدم الولد و إن نزل و عدم الإخوة على تفصيل يأتي، و للأخ و الاخت من الام مع التعدد.
و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل و للام مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، و للأخ الواحد من الام و الاخت الواحدة منها.
الفائدة الرابعة: الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض و اخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، و إذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و اخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها.
فالاولى مثل أن يترك الميت أبوين و بنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة.
و الثانية مثل أن يترك الميت زوجا و أبوين و بنتين فإن السهام في الفرض الربع و السدسان و الثلثان و هي زائدة على الفريضة و هذه هي مسألة «العول» و مذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، و عندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص على البنت أو البنات و في إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا و اختا من الأبوين و اختين من الام فإن سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الأبوين النصف و سهم الاختين من الام الثلث و مجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام.
و الثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف و تزيد الفريضة نصفا و هذه هي