موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٨ - المسألة الثانية في الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت بأقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات
صلّيتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت» [١].
وقريب منها صحيحتهما الاخرى [٢] ولا يبعد وحدتهما، والمراد بوقت الفوت الوقت الثاني بعد وقت الفضيلة، وبالوقت وقت الفضيلة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الاحتمالات المتقدّمة مجرّد تصوّرات، وإلّا فالأقوى بحسب الكتاب و السنّة أنّ الأوامر لا تنحلّ إلى أمرين، بل أمر واحد تعلّق بالصلاة في الوقت، ولا يشمل خارجه، والقضاء إنّما هو بأمر جديد، كما هو المقرّر في محلّه [٣].
المسألة الثانية في الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت بأقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات
لو شكّ في الإتيان بالصلاة و قد خرج الوقت بمقدار أقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات فهل يعتني بشكّه أو لا؟
يمكن الاستدلال للأوّل بوجهين:
الأوّل: دعوى تنزيل خارج الوقت منزلته بدليل «من أدرك».
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٦/ ١٠٩٨؛ جامع أحاديث الشيعة ٦: ٣٦٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٤٢، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٢٩٤/ ١٠؛ جامع أحاديث الشيعة ٦: ٣٦٠، كتاب الصلاة، أبواب الخللالواقع في الصلاة، الباب ٤٢، الحديث ٢.
[٣] مناهج الوصول ٢: ٨٣- ٨٥.