موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٥ - الصورة الاولى لو علم بأ نّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا، وكان الوقت واسعاً
معتمدة، و إن لا يخلو ذلك من إشكال في خصوص المورد المحتمل أو المظنون أنّ مرسلته عين المسندة الضعيفة، مع احتمال كون ذلك الإرسال- على فرض ما ذكر- توثيقاً منه لرواة الرواية، تأمّل.
المسألة الرابعة لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة ففيه صور نتعرّض لمهمّاتها:
الصورة الاولى: لو علم بأ نّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا، وكان الوقت واسعاً.
فهل يجب عليه الظهر أو لا؟
ربّما يقال بعدمه [١]؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ، فإنّ صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر، ومحلّ الشرط قبل تحقّق المشروط، نظير الشكّ في الوضوء بعد الصلاة، ويدلّ على ذلك قوله في بعض الروايات: «إنّ هذه قبل هذه» [٢].
وما قيل في الجواب: من أنّ صلاة الظهر ليست مشروطة بوقوع صلاة العصر بعدها؛ كي يكون محلّها شرعاً قبل صلاة العصر، بل صلاة العصر مشروطة
[١] انظر الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي ٣: ١٤٠.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥.