موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٧ - بحث حول فاقد الطهورين
هو البطلان، كما يمكن أن يكون المراد سائر الاحتمالات.
وعلى ذلك نقول: إنّ تلك الهيئة قد وردت في موارد لا يراد منها بيان أنّ الصلاة الفاقدة أجنبيّة عن ماهية الصلاة، كقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّاإلى القبلة» [١]، و «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» [٢] و «من لم يقم صلبه فلا صلاة له» [٣] و «لا صلاة لجار المسجد إلّافي مسجده» [٤].
مضافاً إلى أنّ صحيحة زرارة المتقدّمة واردة في الطهور؛ بمعنى طهارة البدن، فإنّه قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار ...» [٥] إلى آخرها، أو أعمّ منها ومن الطهور عن الحدث، ومع كون صحيحة زرارة واردة في خصوص الخبث، أو كونها أعمّ، لا يبقى مجال لتوهّم إرادة الطهور من الحدث فيما لا يكون لها هذا الذيل، كما أنّه مع احتمال التكنية أو الإرشاد، لا مجال للجزم بحكومتها على ما ذكر.
[١] الفقيه ١: ١٨٠/ ٨٥٥؛ وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٩، الحديث ٢.
[٢] عوالي اللآلي ٣: ٨٢/ ٦٥؛ مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءةفي الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.
[٣] الكافي ٣: ٣٢٠/ ٤ و ٦؛ الفقيه ١: ١٨٠/ ٨٥٦؛ وسائل الشيعة ٥: ٤٨٨- ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٢، الحديث ١ و ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٩٢/ ٢٤٤؛ وسائل الشيعة ٥: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب ٢، الحديث ١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤؛ وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ١.