موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٦ - احتمالات كيفية اعتبار شروط الركوع و السجود
«بلّغ بأطراف أصابعك عينَ الركبة» [١]، وفي الاخرى: «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك» [٢].
وقوله في السجود في رواية ابن سنان: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» [٣].
فإنّ أمثالها لا تدلّ على تعيين المفهوم وتخطئة العرف، بل غاية ما تدلّ عليه هو كون الانحناء إلى هذا الحدّ شرطاً، وأ نّه كسائر الشرائط المعتبرة فيهما.
فإن قلت: إنّ خبر الحسين بن حمّاد يدلّ على أنّ الانحناء الخاصّ في السجود داخل في ماهيته ولو شرعاً، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أسجدُ فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ قال: «ارفعْ رأسك ثمّ ضعه» [٤]، فإنّه دالّ على أنّ وقوع الجبهة على المرتفع لا يكون سجدة شرعاً أو مطلقاً، وإلّا لما أمره به، فإنّه من قبيل الزيادة عمداً، الموجب للبطلان في السجدة الواحدة أيضاً [٥].
[١] الكافي ٣: ٣١٩/ ١؛ وسائل الشيعة ٦: ٢٩٥، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٣٣٤/ ١؛ وسائل الشيعة ٥: ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣١٣/ ١٢٧١؛ وسائل الشيعة ٦: ٣٥٨، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١١، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٢/ ١٢١٩؛ وسائل الشيعة ٦: ٣٥٤، كتاب الصلاة، أبوابالسجود، الباب ٨، الحديث ٤.
[٥] مصباح الفقيه، الصلاة ١٣: ٤٨.