موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١ - ضمائم النيّة
من رياء» [١] ممّا يظهر منها: أنّ إدخال الرياء في عمل يوجب بطلانه، فمن صلّى وأدخل الرياء في ركوعه- مثلًا- أو في قراءته، أو في شيء من المستحبّات التي فيها، فقد أشرك في صلاته غير اللَّه، وأدخل فيه مثقال ذرّة من الرياء، فبطل عمله، ولم يقبل اللَّه منه وجعله لشريكه.
ومن الواضح أنّ أدلّة حرمة الرياء آبية عن التقييد و التخصيص؛ سواء كان المقيّد و المخصّص بلسان «لا تعاد» أم كان بلسان الرفع، بل الظاهر انصراف الدليلين عن الرياء، بعد قوله عليه السلام في جملة من الروايات: «كلّ رياء شرك» [٢]، ونظير ذلك ما ذكر في روايات اخر [٣]، فالخروج عن الدليلين في مورد الرياء بالانصراف و التخصّص، لا بالتقييد و التخصيص.
[١] عدّة الداعي: ٢٦١؛ مستدرك الوسائل ١: ١١١، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمةالعبادات، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١: ٧٠، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١٢، الحديث ٢ و ٤.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ٦٩، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١١، الحديث ١٦، و: ٧١، الباب ١٢، الحديث ٦.