موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - و أمّا الأخبار الواردة في المقام، فيقع الكلام فيها
«لا صلاة إلّابطهور» [١] وغيره [٢] ممّا له إطلاق، و أمّا دليل الستر [٣] فلا إطلاق فيه، و إن احتمل الإطلاق في بعض ما ورد [٤] في ستر النساء، لكنّه أيضاً محلّ تأمّل، مع أنّ التعبير بمثل قوله: «لا صلاة إلّابطهور» يكشف عن أهمّيته، ولا أقلّ من احتمالها، فعلى ذلك يتعيّن الصلاة عارياً عند الدوران، كما أنّ مقتضى القاعدة وجوب صلاة المختار من القيام و السجدة والركوع؛ لإطلاق أدلّتها مع الغضّ عن الأدلّة الواردة في كيفية صلاة العاري.
بيان مقتضى الأخبار الخاصّة
و أمّا الأخبار الواردة في المقام، فيقع الكلام فيها:
تارة: من حيث اختلافها في لزوم الإتيان بالصلاة عرياناً أو مع الثوب النجس.
واخرى: من حيث اختلافها في كيفية صلاة العاري.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكامالخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] كحديث «لا تعاد ...» راجع تهذيب الأحكام ٢: ١٥٢/ ٥٩٧؛ وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٣] تقدّم تخريجه في الصفحة ٢٧٦.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٤: ٤٠٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ٦ و ١٣.