موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣١ - وجوه كيفية اعتبار القيام حال التكبيرة
قال: إنّ حديث «لا تعاد ...» مخصوص بالنسيان [١]، و إنّ حديث الرفع مخصوص برفع العقاب [٢]، لا إشكال في البطلان مطلقاً حسب القاعدة، و أمّا على ما قدّمناه [٣] من إطلاقهما وشمول «لا تعاد» لغير العمد و العلم، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحّة في غير العمد و العلم، ولا بدّ في القول بالبطلان في غير النسيان من التماس دليل آخر.
وثانيهما: أنّ اعتبار القيام حال التكبيرة- بعد الفراغ عن البطلان بتركه- يتصوّر على وجوه:
وجوه كيفية اعتبار القيام حال التكبيرة
منها: أنّه معتبر في الصلاة وركن فيها [٤].
ومنها: أنّه شرط لتكبيرة الإحرام، و هي ركن تبطل الصلاة ببطلانها ولو سهواً [٥].
ومنها: أنّ التكبيرة المتقيّدة به ركن، و هو من القيود المقوّمة لها بحسب الشرع [٦].
والفرق بين الأخيرين: أنّه على الأوّل منهما لو أتى بالتكبيرة حال الجلوس،
[١] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٣٨.
[٢] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٥: ٢٩؛ كفاية الاصول: ٣٨٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٧- ٣٣.
[٤] روض الجنان ٢: ٦٦٦.
[٥] المختصر النافع: ٢٩؛ مصباح الفقيه، الصلاة ١٢: ١٢- ١٣.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ٦: ٩٢.