موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٦ - الصورة الرابعة فيما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
أبي جعفر عليه السلام، فلا يصحّ، فإنّ روايته عن أبي عبداللَّه عليه السلام مستقلّة، و أمّا في «الفقيه» فعين تلك الرواية مرويّة في ذيل روايته لحكم الدم، ومعه يكون التفصيل بين الدم و المنيّ ظاهراً، والحمل على عدم إمكان طرح الثوب غير صحيح، لكن سند «الفقيه» إليه غير نقيّ [١].
والعمدة في المقام: هي صحيحة زرارة، وفيها:
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككتَ في موضع منه ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» [٢].
وبإزائها صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة التي قالوا فيها [٣]: إنّها مع اغتشاش متنها لا تصلح لمعارضة صحيحة زرارة.
ولا بأس بذكر بعض الإشكالات الواردة فيهما:
[١] قال الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبداللَّه بن أحمد بن أبي عبداللَّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم. والسند غير نقيّ؛ لأنّ علي بن أحمد بن عبداللَّه بن أحمد بن أبي عبداللَّه ووالده غير مذكورين في كتب الرجال، إلّاأنّ الصدوق اعتمد عليهما وروى عنهما في كثير من الأسناد.
انظر الفقيه، المشيخة ٤: ٦.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٢٣٩- ٢٤٠.
[٣] الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٣٠- ٣٣١.