موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٤ - بيان مقتضى الأخبار الخاصّة
- لولا ورود النهي عنها- ليست نادرة، فلا بأس بهذا التقييد.
فتحصّل ممّا ذكر: أنّ زيادة الركعة مبطلة مطلقاً.
وبإزاء تلك الروايات روايات اخر، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً، فقال: «إن كان لا يدري- جلس في الرابعة أم لم يجلس- فليجعل أربع ركعات منها الظهر، ويجلس ويتشهّد، ثمّ يصلّي و هو جالس ركعتين وأربع سجدات، فيضيفها إلى الخامسة، فتكون نافلة» [١].
وصحيحة زرارة: سألته عن رجل صلّى خمساً، فقال: «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» [٢]. ونحوها صحيحة جميل بن درّاج [٣].
وفي تلك الروايات نحو ارتياب؛ من قِبَل أنّ الجلوس بمقدار التشهّد وعدمه بمقداره، تمام الموضوع للصحّة و الفساد بحسبها، مع أنّه ليس بركن، وتركه مع ترك التشهّد لا يوجب الفساد، فانتساب الفساد إلى تركه دون زيادة الركعة من البعد بمكان.
ومن قِبَل أنّ الركعة الزائدة التي أتى بها بعنوان الفريضة مع ركعة من قيام أو
[١] الفقيه ١: ٢٢٩/ ١٠١٧؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٣٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٦؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخللالواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ١: ٢٢٩/ ١٠١٦؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٦.