موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٦
المسألة الرابعة: لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة ٤٢٥
ففيها صور:
الاولى: لو علم صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا، وكان الوقت واسعاً ٤٢٥
الثانية: إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع، فشكّ في الإتيان بالظهر ٤٣٤
الثالثة: لو علم بالإتيان بالعصر وشكّ في الإتيان بالظهر وبقي الوقت أربع ركعات ٤٣٩
الرابعة: لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها ٤٤٢
الخامسة: لو علم إجمالًا بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالاخرى ٤٥٠
تنبيه: حول الفارق بين الظهرين ٤٥٢
حول جواز العدول ٤٥٤
السادسة: لو لم يبقَ من الوقت إلّاركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة ٤٥٦
حول دلالة «من أدرك» على عدم الاعتناء بالشكّ في الأقلّ من ركعة ٤٦٢
السابعة: لو شكّ في الإتيان بالظهرين ولم يبقَ الوقت إلّامقدار خمس ركعات ٤٦٨
الثامنة: لو شكّ في بقاء الوقت و الإتيان بالظهر فقط، أو بالعصر فقط ٤٧٧
القسم الثاني: و هو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة ٤٧٩
قاعدة التجاوز هي المرجع ٤٧٩
في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز ٤٨٠
جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة ٤٨٦
اعتبار الدخول في الغير في القاعدة ٤٨٨
المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ في القاعدة عزيمة لا رخصة ٤٩٣
حول جريان القاعدة في أنحاء الشكوك ٤٩٤
كلام المحقّق الهمداني في إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكّ ٤٩٧
في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث ٥٠٠
في شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع ٥٠٣