موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٣ - حول الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص
أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت الظهر و العصر، فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعاً إلّاأنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس» [١].
وصحيحة إسماعيل بن مهران على الأصحّ قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا: أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ووقت العصر، و إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، و أنّ وقت المغرب إلى ربع الليل؟ فكتب: «كذلك الوقت ...» [٢] الحديث.
وقريب منهما روايات عبيد بن زرارة [٣] ممّا هي ظاهرة الدلالة على الاشتراك، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخرة» [٤] وبمضمونها غيرها [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ١٩/ ٥١، و: ٢٤/ ٦٨؛ وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥.
[٢] الكافي ٣: ٢٨١/ ١٦؛ وسائل الشيعة ٤: ١٣٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٢٠.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٤: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١٩ و ٢١ و ٢٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٩/ ٥٤؛ وسائل الشيعة ٤: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٨- ١١.