موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢١ - الصورة الاولى فيما كان جاهلًا بالحكم
ويدلّ على المطلوب حديث الرفع [١] أيضاً و الحجب [٢] وغيرهما [٣].
ومع الجهل بشرطية الطهارة عن الخبث، يمكن الاستناد للصحّة إلى حديث الرفع ونحوه، و قد مرّ [٤] سابقاً بعض الإشكال فيه مع جوابه، بل يمكن الاستناد إلى قاعدة الحِلّ؛ بدعوى أعمّيته من التكليف و الوضع، وبقاعدة معذورية الجاهل؛ بدعوى شمولها للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص.
ثمّ إنّ الإشكال العقلي الذي أوردوه [٥] في المقام وأمثاله: من أنّ لازم ذلك اختصاص الشرطية بالعالم بها، و هو دور صريح، قد فرغنا [٦] من حلّه سابقاً، فراجع.
نعم هنا بعض روايات ربّما يستفاد منها بطلان الصلاة مع الجهل بالحكم، كصحيحة عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل
[١] التوحيد، الصدوق: ٣٥٣/ ٢٤؛ الخصال: ٤١٧/ ٩؛ وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب الجهاد في النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.
[٢] التوحيد، الصدوق: ٤١٣/ ٩؛ وسائل الشيعة ٢٧: ١٦٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٣٣.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٥، الحديث ٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٧- ١٨ و ٢٢.
[٥] الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ١٨٩؛ مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٨١.
[٦] تقدّم في الصفحة ١٧.