موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤ - الجهة السادسة لو بقي للمسافر من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات
مأموراً بها؛ لأنّ دخول الوقت شرط التكليف لا المكلّف به.
و أمّا لو أتى بها قبل الوقت تقيّة، كما لو أتى بها عند سقوط الشمس قبل ذهاب الحمرة، أو قبل الفجر الصادق تقيّة، فالظاهر صحّتها وإجزاؤها، لما يظهر من الأخبار الكثيرة- الواردة في التقيّة في الأبواب المتفرّقة [١]- من إجزاء العمل الواقع على طبق فتاوى القوم، وفي المقام دلّت الأدلّة على الحثّ على دخول جماعاتهم و الصلاة معهم، و أنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ولم يأمرهم بالإعادة [٢]، بل الظاهر من الأدلّة أنّ الصلاة تقيّة صحيحة، ومن الواضح أنّ الحضور في جماعاتهم في المغرب و الصبح يلزم منه- كثيراً مّا، أو أحياناً- الصلاة قبل وقتها.
وبالجملة: الظاهر من الأدلّة هو لزوم أو جواز ترتيب أثر الواقع على فتاواهم وأحكامهم، فالآتي بصلاة المغرب قبل وقتها صحّت صلاته.
الجهة السادسة: لو بقي للمسافر من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات
لو بقي إلى نصف الليل مقدار ثلاث ركعات، وكان المصلّي مسافراً، فعلى اختصاص آخر الوقت بالعشاء، تجب صلاتها، وفاتت المغرب، وعليه القضاء.
و أمّا على الاشتراك: فهل يأتي بالمغرب؟
[١] راجع وسائل الشيعة ١٦: ٢١٤، كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٥، ٢٦ و ٢٩.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٨: ٢٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥، الحديث ١ و ٤.