موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٢ - أدلّة البطلان
صلاته حتّى يسلّم، ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء» [١] ونحوها غيرها [٢].
وجه الدلالة على أنّ زيادة الركوع مبطلة وليست كزيادة القراءة و القيام: هو أنّ زيادة الركوع لو لم تضرّ بالصلاة، وكانت كزيادة القراءة، لم يكن وجه للخروج به عن محلّ السجدة؛ حتّى يجب المضيّ وقضاء السجدة.
وبالنسبة إلى زيادة السجدتين بجملة من الروايات:
منها: صحيحة رفاعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال: «يستقبل» [٣]، وقريب منها غيرها [٤]، و هي تدلّ على أنّ زيادة السجدتين مبطلة، وإلّا لم يكن وجه للاستقبال، بل كان يجب العود لتدارك الركوع ثمّ السجدتين.
وتوهّم: أنّ الزيادة هنا- على فرض العود لتدارك المنسيّ- عمدية، قد مرّ بيان فساده [٥].
و أمّا الاستدلال برواية أبي بصير: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» وبرواية
[١] تهذيب الأحكام ٢: ١٥٣/ ٦٠٢؛ وسائل الشيعة ٦: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٦: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ٢ و ٨.
[٣] الكافي ٣: ٣٤٨/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٢: ١٤٨/ ٥٨١؛ وسائل الشيعة ٦: ٣١٢، كتابالصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ١.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٦: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٢ و ٣.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣٩١.