موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦١ - حول التفصيل بين الوقت وخارجه
مع قيامها فتحمل الأوامر المتعلّقة بعنوان الإعادة على ظاهرها، وعلى أنّ الإعادة واجبة نفساً للعقوبة.
وتظهر الثمرة بينه وبين الحكم بالبطلان في لزوم القضاء على الولد الأكبر وعدمه، وعلى ذلك تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، ويوافق المشهور من جهة، لكن في كون ذلك جمعاً عرفياً يقبله العقلاء تأمّل، بل إشكال و إن كان أقرب ممّا سبق.
حول التفصيل بين الوقت وخارجه
وأبعد من الكلّ التفصيل بين الوقت وخارجه؛ بحمل ما اشتملت على لزوم الإعادة على لزومها في الوقت، وما قابلها على عدمه في خارجه؛ بأن يقال: إنّ الأخبار المتعارضة مشتمل بعضها على لفظ «الإعادة» الظاهر في الإتيان في الوقت، وبعضها على نفي الإعادة، وبعد تعارض الطائفتين تقدّم أخبار الإعادة للشهرة ونحوها، ويبقى حكم خارج الوقت بلا دليل، ومقتضى الأصل عدم القضاء؛ لأنّه بأمر جديد.
وفيه- مضافاً إلى أنّ الأمر بالإعادة وكذا نفي وجوبها، ظاهران في الإرشاد إلى البطلان وعدمه، كما تقدّم، وعليه فلا معنى للفرق بين الوقت وخارجه؛ لأنّه بعد البطلان لا إشكال في لزوم قضائها، ومضافاً إلى أنّ الإعادة ليست ظاهرة فيما ذكر بل أعمّ، ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين الوقت وخارجه- أنّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار وظهور بعضٍ آخر، لزوم القضاء خارج الوقت، كذيل صحيحة محمّد بن مسلم: «و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار