موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢ - حول الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص
الوقت المشترك، فلو كان مقتضى الجمع بين الأدلّة اشتراكه، لم يصحّ ردّه بعذر الامتناع.
حول الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص
ثمّ إنّ الروايات مختلفة المضمون في الباب، ولهذا صارت المسألة محلّ خلاف:
فعن المشهور: اختصاص صلاة الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها حسب حالات المكلّف، واختصاص آخره بالعصر كذلك، وما بينهما من الوقت مشترك [١].
وعن الصدوقين: أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر [٢].
وسيأتي الكلام [٣] في حال القولين و الشهرة المدّعاة.
والعمدة صرف الكلام في مفاد الأدلّة:
وممّا تدلّ على الاشتراك جملة من الروايات:
كرواية عبيد بن زرارة المنقولة في «الفقيه» بسند نقيّ [٤]، قال: سألت
[١] قواعد الأحكام ١: ٢٤٧؛ روض الجنان ٢: ٤٨٣- ٤٨٤؛ جواهر الكلام ٧: ٧٤- ٧٥ و ٨٨؛ نهاية التقرير ١: ٨٢.
[٢] الهداية، الصدوق: ١٢٧؛ المقنع: ٩١.
[٣] يأتي في الصفحة ١٣٢- ١٣٤.
[٤] قال الشيخ الصدوق في مشيخته: وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عنأبي- رضي اللَّه عنه- عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة.
الفقيه، المشيخة ٤: ٣١.