موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٧ - الخلل في القيام بنحو مطلق
مسألة في الإخلال بالقيام
الخلل في القيام بنحو مطلق
لو أخلّ بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته، فهل مقتضى القاعدة الأوّلية- مع الغضّ عن الإجماع و الأخبار الخاصّة- هي الصحّة أو الفساد؟
ربّما يتوهّم: أنّ القيام ثبت وجوبه في الصلاة بالكتاب، فهو من فرائض اللَّه، ومقتضى ذيل حديث «لا تعاد» أنّ الفريضة تنقض الفريضة؛ أمّا ثبوته به فلقوله تعالى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ [١] حيث فسّر في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: بأنّ الصحيح يصلّي قائماً و المريض جالساً [٢].
وعن تفسير النعماني عن علي عليه السلام: «قوله عزّ وجلّ: فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ [٣]، ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي
[١] آل عمران (٣): ١٩١.
[٢] الكافي ٣: ٤١١/ ١١؛ وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ١.
[٣] النساء (٤): ١٠٣.