موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٤ - التمسّك بحديث الرفع لتصحيح الصلاة
بحال» [١]. هذا حال الجهل بالحكم ونسيانه.
ويمكن إجراء حكمهما إلى السهو و الخطاء في الموضوع.
والإشكال: بلزوم صيرورة «لا تعاد» بلا مورد مع حكومة فقرات حديث الرفع عليه.
مرتفع: بأنّ غير مورد ضيق الوقت- الذي كلامنا فيه- داخل في دليل «لا تعاد» كما تقدّم [٢]، فخروج هذا المصداق النادر عنه كخروج الجهل بالحكم والنسيان عنه، لا يوجب إشكالًا، فعلى هذا يمكن تصحيحها بدليل رفع الخطاء منضمّاً إلى رفع الاضطرار، كما مرّ [٣].
إلّا أن يستشكل في صحّة الاستدلال بدليل الرفع في غير الجهل بالحكم ونسيانه، بأن يقال: إنّ المصلّي صلّى إلى غير القبلة سهواً أو خطأً، ورفعُ غير القبلة لا أثر له.
إلّا أن يقال: إنّ رفع الاستدبار الخطئي أثره عدم بطلان الصلاة، وكذا رفع الاستدبار الاضطراري.
إلّا أن يقال: إنّ ما هو الشرط استقبال القبلة، وما ورد: من أنّ الالتفات الفاحش قاطع للصلاة [٤]، إرشاد إلى اشتراط القبلة في جميع حالاتها،
[١] الظاهر أنّ هذه مستفادة من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة. راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٠٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ١١٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٧: ٢٤٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣.