موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٤ - توجيه روايات الاشتراك
وبإزائها مرسلة داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس ...» [١] إلى آخره، وعن «الفقيه» قال الصادق عليه السلام: «إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة، و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٢] وعن «فقه الرضا»: «وقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب» [٣].
و هذه الطائفة أيضاً ظاهرة الدلالة على الاختصاص، وأ نّه قبل مضيّ مقدار أربع ركعات أو مقدار صلاة المصلّي، يكون الوقت بالنسبة إلى العصر و العشاء، كما قبل زوال الشمس وسقوطها.
توجيه روايات الاشتراك
و قد تصدّى المحقّقون لتوجيه روايات الاشتراك بوجوه غير مرضيّة:
منها: ما أفاده شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- بقوله: من المحتمل أن يكون
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥/ ٧٠؛ وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبوابالمواقيت، الباب ٤، الحديث ٧.
[٢] الفقيه ١: ١٤٢/ ٦٦٢؛ وسائل الشيعة ٤: ١٧٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٩.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١٠٣؛ مستدرك الوسائل ٣: ١٣٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١.