موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٥ - بيان ماهية الصلاة
حكم ما لو أحدث في أثناء الصلاة
و أمّا الفرع الأخير و هو ما لو أحدث في أثناء الصلاة و هو: تارة فيما قبل الفراغ عن السجدة الأخيرة، واخرى بعد الفراغ منها قبل التشهّد، وثالثة بعده، وعلى أيّ حال: تارة تكون وظيفته الوضوء، واخرى التيمّم.
بيان ماهية الصلاة
وقبل الورود في بيان الفروع المذكورة لا بدّ من ذكر أمر: و هو أنّه من المحتمل أن تكون ماهية الصلاة، هي التكبيرة و القراءة و الأذكار و الركوع والسجود ونحوها، وتكون الفترات الحاصلة بينها خارجة عنها، وعليه فالفصل بين التكبيرة و التسمية، وبين آيات القراءة إذا لم يأتِ بها متّصلة ...
إلى غير ذلك من الفترات و الفواصل، ليست من الصلاة في شيء، ولو قيل: إنّ المصلّي يشتغل بها في جميع صلاته كان مسامحة في الإطلاق، كما يقال: إنّ فلاناً تكلّم ساعة، مع أنّ تكلّمه باستثناء الفواصل و الوقوفات الحاصلة في البين أقلّ منها، فإنّ ذلك الإطلاق مبنيّ على التسامح بلا إشكال عرفاً وعقلًا، فإنّ العرف لا يطلقون على السكوت النطق، فلا يقال: إنّ فلاناً حال سكوته مشغول بالنطق.
ويحتمل أن تكون ماهية الصلاة: هي المركّبة من المذكورات و الفواصل الحاصلة بينها؛ بحيث تكون الفواصل أجزاء للصلاة في عرض سائر الأجزاء.
وفي كلا الاحتمالين إشكال: