موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٤ - مقتضى الروايات الخاصّة فيما لو علم بالخلل بعد الصلاة أو في أثنائها
ومنها: ما وردت في أبواب الوضوء، كصحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد ...- إلى أن قال-: فأجاب بجواب قرأته بخطّه ...- إلى أن قال-: «و إذا كان جُنُباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ...» [١] إلى آخرها، وفي متنها نحو اضطراب، لكن لا يضرّ ذلك بما في ذيلها.
ومنها: الروايات الواردة فيمن نسي المسح أو شيئاً من الوضوء، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «إذا ذكرت- وأنت في صلاتك- أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك، فانصرف فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك» [٢]، وقريب منها غيرها [٣]؛ ممّا يظهر منها عدم جريان حديث الرفع في الخلل في الطهور نسياناً؛ سواء تمّت صلاته أم لا، ومن المعلوم عدم الفرق بين النسيان وغيره، كما هو المستفاد من مجموع الروايات.
هذا حال الفرعين الأوّلين.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٦/ ١٣٥٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٤٢، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٠١/ ٢٦٣؛ وسائل الشيعة ١: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبوابالوضوء، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٠٢/ ٢٦٦، و ٢: ٢٠٠/ ٧٨٦؛ وسائل الشيعة ١: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣، الحديث ٣.