موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠١ - أدلّة بطلان الصلاة بالحدث في الأثناء
كموثّقة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سأل عن الرجل يكون في صلاته، فيخرج منه حبّ القرع، كيف يصنع؟ قال: «إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوؤه، و إن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في صلاته قطع الصلاة، وأعاد الوضوء والصلاة» [١].
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وفيها: قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت، فلا يجد ريحها، ولا يسمع صوتها؟ قال: «يعيد الوضوء و الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً» [٢] وفي «الوسائل»: «رواه علي بن جعفر في كتابه» [٣] وعليه هي صحيحة، ... إلى غير ذلك من الروايات [٤].
وفي قبالها بعض الروايات، كصحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة، فأجد غَمزاً في بطني، أو أذىً أو ضرباناً؟
فقال: «انصرف ثمّ توضّأ، وابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً و إن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلّم في
[١] تهذيب الأحكام ١: ١١/ ٢٠؛ وسائل الشيعة ١: ٢٥٩، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٥، الحديث ٥.
[٢] مسائل علي بن جعفر: ١٨٤/ ٣٥٨.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٤٨، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ٩.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٥٣، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٣، الحديث ٦.