موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - تحديد وقت العشاء بالنسبة إلى المضطرّ
فلا إشكال في أنّ وقت العشاء ممتدّ إلى نصف الليل اختياراً، كما لا إشكال في عدم امتداده إلى الفجر اختياراً بمقتضى الآية الكريمة و الروايات.
تحديد وقت العشاء بالنسبة إلى المضطرّ
و أمّا الامتداد للمضطرّ مطلقاً، أو في الموارد التي ورد فيها النصّ به، ففيه كلام، حاصله:
أ نّه ورد في جملة من الروايات في الحائض إذا طهرت آخر الوقت قبل طلوع الفجر؛ أنّه يجب عليها المغرب و العشاء، كرواية ابن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس، فلتصلّ الظهر والعصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب و العشاء» [١]، ونحوها غيرها [٢]، وورد مثلها في الناسي و النائم ففي صحيحة عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، و إن استيقظ بعد الفجر، فلْيصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» [٣] وقريب منها غيرها [٤].
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ١٠.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٦٣- ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ٧، ١١ و ١٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٠/ ١٠٧٦؛ وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، ذيل الحديث ٤.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، الحديث ٣.